الشيخ الجواهري

42

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

بل ( لو كان البذل خمراً أو خنزيراً صحّ ) [ 1 ] . نعم ( لو أسلما أو أحدهما قبل الإقباض ضمنت القيمة عند مستحلّيه ) [ 2 ] . ولو ترافعا إلينا وكان الخلع بعوض صحيح قبل الإسلام أو بعده منهما أو من أحدهما قبل القبض أو بعده كلّاً أو بعضاً ، أمضاه الحاكم وإن كان العوض فاسداً . ثمّ إن ترافعا بعد التقابض فلا اعتراض وإن كان قبله لم يأمر الحاكم بقبضه ، بل يوجب عليهما القيمة . وكذا لو أسلما ثمّ تقابضا ثمّ ترافعا أبطل القبض ولا شيء عليهما إلّاإذا كانا علما الحرمة ، فيعزّرهما [ 3 ] . ( و ) كيف كان ف ( - الشرط ) الذي يتوقّف صحّة الطلاق الخلعي على تجرّده منه ( إنّما يبطل إذا لم يقتضه العقد فلو قال : فإن رجعت رجعت لم يبطل ) ب ( - هذا الشرط ؛ لأنّه مقتضى الخلع . وكذا لو شرطت هي الرجوع في الفدية ) الذي هو لها شرطت أو لم تشرط [ 4 ] . [ وأمّا الشرط بمعنى ما يلزم به نحو الشرائط الالزامية في العقود ] [ ف ] - لعلّ الأقوى عدم قبول الإيقاع وخصوص الطلاق الذي هو بمنزلة الإقالة في العقود والفسخ بالعيب ونحوه حتى الخلع منه للشرط بالمعنى المزبور [ 5 ] . وهذا المعنى لا يمكن التزامه في الإيقاع [ 6 ] .

--> ( 1 و 2 ) المبسوط 4 : 371 . المسالك 9 : 415 . ( 3 ) الوسائل 21 : 276 ، ب 20 من المهور ، ح 4 .